الراغب الأصفهاني

1164

تفسير الراغب الأصفهاني

فالمحرمات من جهة النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، ومن جهة السبب : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين ، / وقد قال قبل : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ « 1 » فقوله : أُمَّهاتُكُمْ تناولهن والجدات وإن علون ، وكذا البنات : تناولهن وبنات الأولاد وإن سفلن ، وكذلك الأخوات يتناول التي للأب والتي للأم والتي لهما ، وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت : يتناول بناتهما على ذلك الحد بناتهما وإن سفلن ، وخص تحريم العمات والخالات دون أولادهن ، وجاز أن تكون بنات الأخ وبنات الأخت مفردين ، لأن الأخ والأخت يتناول كل واحد منهما ، وكان لفظ الواحد ههنا أخص لإضافة الجمع إليهما « 2 » ،

--> - في تفسير القرآن العظيم ( 3 / 911 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2 / 304 ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . ولفظه عندهم : « حرم من النسب سبع ، ومن الصّهر سبع » . أما قول الراغب : « سبعا من جهة النسب ، وسبعا من جهة السبب » فهو اصطلاح الفقهاء ، كما ذكر السمعاني في تفسير القرآن ( 1 / 411 ) . ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 22 . ( 2 ) انظر : تعداد المحرمات من النساء في : تفسير القرآن للسمعاني ( 1 / 411 - -